للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦] ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق (١)


(١) قال أحمد: لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة، أي كبيرة، ولا ذات عوار إلا أن يكون جميع النصاب كذلك، وقال مالك والشافعي: إن رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاثة أنفع للفقراء، فله أخذه، وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج الذكر من الغنم الإناث. والأول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>