للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) (١) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض (٢)


(١) في [جـ]: (تكون).
(٢) لأن حملها يرث لكونه أخًا من الأم فقيل بأن الأم إذا مات ولدها من زوجها الأول فإن زوجها الجديد لا يطؤها حتى نتبين هل هي حامل فيرث حملها لكونه أخًا من الأم؟ فإن حاضت تبين أنها غير حامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>