للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٠] المال يستفاد متى (تجب) (١) فيه الزكاة (٢)


(١) في [ب، ص]: (يجب).
(٢) المال المستفاد إن كان نماء ماله تبعه في الحول، وإن كان من غير جنس ماله فله حول مستقل، وإن كان المستفاد ليس نماء ماله ومن جنسه فقال الجمهور: له حول مستقل، وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ما عنده في الحول، وقول الجمهور أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>