للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٥] في زكاة الدَّين (١)


(١) إن كان الدين على مليء باذل فعلى صاحبه زكاته، قال أبو حنيفة وأحمد: يزكيه إذا قبضه لما مضى، وقال الشافعي: يزكيه في الحال، وهذا القول أرجح، وإن كان الدين على معسر أو جاحد فقال مالك: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وقيل: لا يزكي، وقيل: يزكيه لما مضى، وللشافعي قولان كالمذهبين، وعن أحمد روايتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>