للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢] في التكبير في العيدين واختلافهم فيه (١)


(١) قال أبو حنيفة: يكبر خمسًا في الأولى وثلاثًا في الثانية، وقال مالك وأحمد: يكبر سبعًا في الأولى منها تكبيرة الإحرام، وخمسًا في الثانية بدون تكبيرة الانتقال، وقال الشافعي: يكبر في الأولى ثماني تكبيرات وفي الثانية خمسًا، ولعل قول مالك وأحمد أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>