للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥] ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهمًا (١)


(١) قال مالك والشافعي وأحمد: ما زاد عن المائتين من الدراهم ففيه الزكاة بقدر ربع العشر، وقال أبو حنيفة: لا زكاة في زيادة الدراهم عن المائتين حتى تبلغ أربعين درهمًا ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير.

<<  <  ج: ص:  >  >>