للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٤] من كان يسلِّم في الصلاة تسليمتين [٦٢] (١)


(١) قال مالك والشافعي وأحمد: التسليم واجب لا يخرج من الصلاة إلا به، وقال أبو حنيفة: لا يجب ويخرج من الصلاة بأي فعل أو قول ينافيها، وقول الجمهور أرجح مع الاتفاق على مشروعية السلام، وقال مالك المشروع تسليمة وإحدة، وقال الجمهور: المشروع تسليمتان وقولهم أرجح، وقال أبو حنيفة والشافعي: التسليمة الثانية سنة وليس واجبة وعن أحمد في ذلك روايتان والأول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>