للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٢] من كان لا يتطوع السفر (١)


(١) التطوع المطلق مستحب للمسافر باتفاق، ويستحب له الوتر وسنة الفجر أيضا، أما بقية الرواتب فقال الثلاثة: تستحب له، وقال أحمد: هو مخير فيها، والأظهر عدم استحباب فعلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>