للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٩] في الرجل يفوته بعض الصلاة (مما يجهر) (١) فيه الإمام فيقوم (٢) [٩٨]


(١) سقط من: [أ].
(٢) قال مالك والشافعي: يستحب للمنفرد الجهر في موضع الجهر، وقال أبو حنيفة: هو مخير، وعن أحمد روايتان إحداهما كقول أبي حنيفة، والثانية: لا يستحب له الجهر ولعلها أرجح، ومثله من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>