للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩١] في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك (تباع) (١) (٢)


(١) سقط من: [أ، ب، ك، ز، ص].
(٢) قال أحمد: يحرم شراء الإنسان لزكاته، وقال الجمهور: يكره ولا يحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>