للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩] من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (١)


(١) بهذا قال ابن عمر وجماعة من التابعين، وقال مالك والشافعي: لا زكاة إلا في التمر والزبيب وما كان قوتًا في حال الاختيار من الحبوب، وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل خارج إلا الحطب والحشيش والقصب، وقال أحمد: تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>