للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣] فيما (تجب) (١) فيه الزكاة من الدراهم (والدنانير) (٢) (٣)


(١) في [ص]: (يجب).
(٢) سقط من: [ص، ك] وفي (ح): (بياض).
(٣) قال الأئمة الأربعة: لا زكاة في النقدين حتى تبلغ نصابًا، ونصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>