للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٣] (١) قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢) [المائدة: ٦] [١٢٤]


(١) في [د]: (باب).
(٢) قال أبو حنيفة: لا ينتقض الوضوء بلمس النساء، وقال الشافعي: ينتقض، وقال مالك وأحمد: ينتقض إن كان بشهوة فقط، ومذهبهما أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>