للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧] ما قالوا فيما (١) يسقى سيحا وبالدوالي (٢)


(١) في [أ، ب] زيادة: (كان).
(٢) وقع الاتفاق على أن ما سقي بغير مؤنة ففيه العشر، وما سقي بمؤنة ففيه نصف العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>