للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٥] ما قالوا في الرجل يدفع (زكاته) (١) (إلى) (٢) قرابته (٣)


(١) في [ص]: (زكانه).
(٢) في [ب]: (في).
(٣) لا يجوز عند الفقهاء صرف الزكاة للأصول والفروع، وأما من لا تلزمه نفقتهم من القراية فيجوز صرف الزكاة لهم، وأما من تلزمه نفقتهم فقال أبو حنيفة: يجوز وتجزئ، ومنع من ذلك الجمهور، وقولهم أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>