للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٢] من كان يقول: لا (يصليها) (١) حتى تطلع الشمس (٢)


(١) في [جـ، ك]: (يصليها)، وفي [أ]: (تصليها)، وفي [ب]: (تصلها)، وفي [هـ]: (يصلها).
(٢) قال الجمهور: يقضي الفائتة إذا استيقظ أو ذكر، وإن كان عند طلوع الشمس أو غروبها، وقال الحنفية: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>