للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣] في الرجل يصلي (فلا يدري) (١) زاد أو نقص (٢)


(١) في [أ]: (ولا يدري).
(٢) قال الشافعي ومالك: يبني على الأقل، وقال أحمد: إن كان إمامًا يبني على غالب ظنه، وإن كان منفردًا بنى على اليقين، وفي رواية عنه يبني على غالب ظنه مطلقا، إن غلب على ظنه شيء وإلا بنى على اليقين، وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة بطرده الشك أول مرة فإن تكرر بنى على غالب ظنه، فإن استوى الاحتمالان بنى على اليقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>