للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦] ما قالوا (فيما) (١) إذا نسى فقام في الركعتين ما يصنع (٢)


(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (فيه).
(٢) قال الشافعي: إذا انتصب لم يرجع للتشهد، وقال أحمد: لا يرجع بعد الشروع في القراءة ويخير قبلها، وقال النخعي: يرجع ما لم يشرع في القراءة، وقال الحسن: يرجع ما لم يركع، وقول الشافعي أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>