للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧] إذا سلم من ركعتين ثم ذكر أنه لم يتم (١)


(١) قال الفقهاء: عليه أن يتم صلاته ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>