للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١] في غسل اللحية في الوضوء (١) [٤٠]


(١) إن كانت اللحية خفيفة ترى البشرة من خلفها وجب غسل اللحية عندهم، وأما إن كانت كثيفة فيكفي غسل ظاهرها، وما استرسل من اللحية قال أبو حنيفة: لا يجب غسل ظاهره، وقال مالك وأحمد: يجب، وعن الشافعي قولان، والأظهر وجوبه لحصول المواجهة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>