للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٦] ما يجزئ الرجل في تيممه (١) [٢٢٤]


(١) قال أبو حنيفة ومالك: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب، والأول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>