للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥١] في الرجل يتوضأ، فيجف بعض جسده قبل أنه يفرغ من وضوئه (١) [٧٣]


(١) الموالاة في الوضوء غير واجبة عند أبي حنيفة، وقال مالك هي واجبة تسقط مع النسيان، وقال الشافعي وأحمد: هي فرض يعاد الوضوء مع نسيانها، وقولهما أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>