للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧] في الوضوء كم هو مرة (١)؟ [٣٦]


(١) في [د]: (باب المحافظة على الوضوء وكم هو مرة)، واتفق الفقهاء على مشروعية غسل الأعضاء في الوضوء ثلاثا لفعل النبي ، أخرجه البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٢٦)، واتفق الأئمة الأربعة على جواز مرة واحدة لوروده عن النبي أخرجه البخاري (١٥٦)، واتفقوا على كراهة الزيادة على ثلاث، وحكى البخاري الإجماع عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>