للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٦] في المسح على النعلين بلا جوربين (١) [٢٣٩]


(١) منع أكثر الفقهاء من الاكتفاء بالمسح على النعلين وحدهما، وحملوا ما ورد من ذلك على حالة اقتران النعلين بجوربين.

<<  <  ج: ص:  >  >>