للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٠] ما كره أن يستنجي به ولم يرخص فيه (١) [٢٢]


(١) قال الظاهرية: لا يجزئ إلا الأحجار، وقال الجمهور كل ما أنقى فهو مجزئ إلا ما ورد استثناؤه، ومن ذلك الروث والعظم عند الجمهور لا يجزئ خلافًا لأبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>