للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٠] في الرجل يتوضأ أو يغتسل، فينسى اللمعة من جسده (١) [١٧٠]


(١) الموالاة في الوضوء فرض عند أحمد والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك: الموالاة واجبة تسقط بالنسيان، وقال أبو حنيفة: هي سنة، والقول الأول أرجح، وأما الموالاة في الغسل فليست واجبة عند الجمهور خلافًا لوجه عند الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>