للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٦] من كان (يقرأ) (١) في (الأوليين) (٢) بفاتحة الكتاب وسورة وفي (الأخريين) (٣) بفاتحة الكتاب (٤) [٩٢]


(١) في [أ، ب]: (يقول).
(٢) في [أ، ب]: (الأولتين).
(٣) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(٤) اتفق الأربعة على أن القراءة بعد الفاتحة سنة في الفجر، وفي الأوليين من المغرب والرباعيات، وقال الثلاثة: لا تسن في بقية الركعات. وقال الشافعي: تسن، ونقل عنه اختصاص ذلك بالظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>