للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٣] في إمامة الغلام قبل أن يحتلم (١) [٧١]


(١) قال الأئمة الثلاثة: لا تصح إمامة المميز غير البالغ للبالغين، وقال الشافعي: تصح إمامته ومذهبه أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>