للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٠] في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر (١) (٢) [١٩٤]


(١) في [أ]: (تؤخره).
(٢) قال الأئمة الثلاثة: يستحب تأخير العشاء ما لم يشق على المأمومين، وقال الشافعي الأفضل تبكيرها، ومذهب الجمهور أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>