للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٦] في كم يسلم الإمام (١)


(١) قال الشافعي وأحمد: لا يجوز أن يصلي في التروايح أكثر من ركعتين، وقال الحنفية: الركعتان أفضل ويجوز أن تكون أربعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>