للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٠] ما يقرأ به في الكسوف (١)


(١) قال مالك والشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران، وفي الثالثة بقدر مائة وخمسين من البقرة وفي الرابعة بقدر خمسين، وقال أحمد: الأولى بالبقرة أو قدرها والثانية بآل عمران أو قدرها والثالثة بالنساء أو قدرها والرابعة بالمائدة أو قدرها، وقال أبو حنيفة: لا يقوم في كل ركعة إلا مرة واحدة يستحب أن يقرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران.

<<  <  ج: ص:  >  >>