للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤١] من قال: إذا طلق امرأته ثلاثًا (وهي) (١) حامل لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره


(١) في [س]: (فهي).

<<  <  ج: ص:  >  >>