للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٩] كم (يصلِّي) (١) من ركعة (٢)


(١) في [ك]: (تصلي).
(٢) اتفق الفقهاء على أن أقلها ركعتان، قال أبو حنيفة: أكثرها اثنتا عشرة ركعة، وقال الجمهور: أكثرها ثماني ركعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>