للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٣] في الإمام تقام الصلاة وليس معه إلا رجل (١) [٨٤]


(١) من صلى خلف الإمام وحده أقل من ركعة صحت صلاته عندهم، ومن صلى كذلك ركعة فأكثر فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: تصح صلاته، وقال أحمد لا تصح صلاته، وقوله أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>