للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٢] ما يقال بعد التشهد مما رخص فيه [٦١] (١)


(١) اتفقوا على استحباب الدعاء بعد التشهد الأخير بما ورد في ذلك، واختلفوا فيما زاد عن ذلك فقال أبو حنيفة: لا يدعو إلا بالمأثور، وقال أحمد لا يدعو بملاذ الدنيا، وقال الشافعي: يدعو بما أحب، وقوله أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>