للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٢] من كان يقول: إذا نسي القراءة في (الأوليين) (١) قرأ في (الأخريين) (٢) (٣) [١٠٣]


(١) في [أ، ب]: (الأولتين).
(٢) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(٣) تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة عند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وروي عنه أنها لا تجب إلا في ركعتين، والقول الأول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>