للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٩] (١) (الرجل) (٢) يصلي وفي ثوبه الجنابة (٣)


(١) في [ب]: زيادة (في).
(٢) سقط من: [أ، جـ، ك].
(٣) قال أحمد والشافعي: لا بأس بالصلاة في ثوب فيه مني، والأفضل إزالته، وقال أبو حنيفة: الثوب الذي فيه مني نجس لا يصلى به، ويكفي فرك يابسه، وقال مالك: يجب غسله.

<<  <  ج: ص:  >  >>