للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٣] يفترش اليسرى وينصب اليمنى [٥٤] (١)


(١) قال أبو حنيفة: يستحب الافتراش في جميع جلسات الصلاة، وقال مالك: بل المستحب فيها جميعًا التورك، وقال الشافعي وأحمد: يتورك في التشهد الأخير ويفترش في ما بين السجدتين وفي التشهد الأول واختلفا في تشهد الثنائية الذي يعقبه السلام، قال الشافعي: يتورك، وقال أحمد: يفترش.

<<  <  ج: ص:  >  >>