للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢] باب فيما يفتتح به الصلاة (١) [٢]


(١) قال مالك: لا يشرع دعاء الاستفتاح، وخالفه الجمهور، ومذهبهم أرجح، والأفضل عند أحمد وأبي حنيفة الاستفتاح بما ورد عن عمر، وقال الشافعي الأفضل الاستفتاح بما ورد في حديث علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>