للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٧] من قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فليقم [٧٩] (١)


(١) قال أبو حنيفة: يقوم المصلي عند قول حي على الصلاة، وقال الشافعي: يقوم عند الفراغ من الإقامة، وقال أحمد: يقوم عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، وقال مالك: ليس في ذلك شيء محدود. وقوله أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>