للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٤] في الوقوف والسكوت إذا كبر [٤٤] (١)


(١) قال الأئمة الثلاثة: يسكت بعد تكبيرة الإحرام ليدعو بدعاء الاستفتاح، وقال مالك: لا يشرع السكوت ويقرأ مباشرة، ومذهب الجمهور أرجح، وقال الشافعي وأحمد: يستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة ليستريح ويقرأ من خلفه، وكره أبو حنيفة ومالك السكوت هنا، وقال: يسكت بعد القراءة وقبل الركوع ليرجع إليه نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>