للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦] في (التعوذ) (١) كيف هو قبل القراءة أو بعدها؟ (٢) [٨]


(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (التعويذ).
(٢) قال مالك: لا تستحب الاستعاذة قبل الفاتحة في الصلاة، وقال الجمهور باستحبابها، ومذهبهم أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>