للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٤] من كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ولا يبرد بها (١)


(١) اتفقوا على أن الأفضل التبكير بالظهر في غير الغيم والحر، واتفقوا على الإبراد بالظهر عند الحر في مسجد الجماعة، وقال الشافعي: تختص الأفضلية بمن أدى الظهر في مسجد الجماعة الذي يقصد من بعد، وقال الجمهور: بل الأفضل الإبراد بالظهر في شدة الحر مطلقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>