للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧] في المؤذن يستدير في أذانه (١) [٦]


(١) المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، قال أبو حنيفة وأحمد: لا يستدير إلا إذا كان في منارة يريد إسماع أهل الجهتين، وقال الشافعي ومالك: لا يشرع الدوران مطلقًا، وقال مالك: وكذلك لا يشرع الالتفات، واستحبه الجمهور عند الحيعلتين، وقولهم أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>