للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩] في المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء (١) [٨]


(١) قال الجمهور: يكره أذان المحدث والجنب، ويصح، وقال الحنفية: لا يكره أذان المحدث، وتكره إقامته، ويعاد أذان الجنب، وقال أحمد في رواية: أذان الجنب باطل خلافًا للجمهور، وقولهم أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>