للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣] من كان يشفع الإقامة ويرى أن يثنيها (١)


(١) قال أبو حنيفة: الإقامة مثنى كالأذان، وقال مالك: كلها فرادى، وقال الشافعي وأحمد: كل ألفاظ الإقامة على مرة واحدة سوى قوله: (قد قامت الصلاة) والتكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>