للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧] في الطعام كم (تجب) (١) فيه الصدقة (٢)


(١) في [ص، ك، ب، أ]: (يجب).
(٢) قال الجمهور: لا تجب الزكاة في الزرع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، وقال أبو حنيفة: تجب في القليل والكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>