للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٧] (من كره) (١) أن يستنجي بيمينه (٢) [١٧]


(١) في [د]: (باب كراهة الاستنجاء باليمين).
(٢) أجمع العلماء على النهي عن الاستنجاء باليمين، قال الجمهور: هو على التنزيه، وقال بعض الظاهرية: هو للتحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>