للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥] من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم (١)


(١) قال الفقهاء: يكره تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا لمن كان له عادة، والجمهور على جواز الصيام قبل ذلك، والأرجح أنه يمنع من استئناف الصيام بعد نصف شعبان، ولا بأس بصلة شعبان برمضان لمن صام من أول الشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>