للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤٠] في الرجل يدرك مع الإمام ركعة (١)


(١) في مذاهب الأئمة قولان في هذه المسألة، والمشهور عن مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أن ما أدركه آخر صلاته، والمشهور من مذهب الشافعي أنه أول صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>